السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
675
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
مضى من عمله واحتمال استحقاقه لقاعدة الاحترام لا وجه له أصلا وإن كان من المالك أو حصل الانفساخ القهري ففيه قولان أقواهما العدم أيضا بعد كونه هو المقدم على المعاملة الجائزة التي مقتضاها عدم استحقاق شيء إلا الربح ولا ينفعه بعد ذلك كون إقدامه من حيث البناء على الاستمرار . الثالثة لو كان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالك وصرف جملة من رأس المال في نفقته فهل للمالك تضمينه مطلقا أو إذا كان لا لعذر منه وجهان أقواهما العدم « 1 » لما ذكر من جواز المعاملة وجواز الفسخ في كل وقت فالمالك هو المقدم على ضرر نفسه . الرابعة لو حصل الفسخ أو الانفساخ قبل حصول الربح وبالمال عروض لا يجوز للعامل التصرف فيه بدون إذن المالك ببيع ونحوه وإن احتمل تحقق الربح بهذا البيع بل وإن وجد زبون يمكن أن يزيد في الثمن فيحصل الربح نعم لو كان هناك زبون بأن على الشراء بأزيد من قيمته لا يبعد جواز إجبار المالك على بيعه منه لأنه في قوة وجود الربح فعلا ولكنه مشكل « 2 » مع ذلك لأن المناط كون الشيء في حد نفسه زائد القيمة والمفروض عدمه وهل يجب عليه البيع والإنضاض إذا طلبه المالك أو لا قولان أقواهما عدمه « 3 » ودعوى أن مقتضى قوله ع : على اليد ما أخذت حتى تؤدي وجوب رد المال إلى المالك كما كان كما ترى . الخامسة إذا حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح قبل تمام العمل أو بعده وبالمال عروض فإن رضيا بالقسمة كذلك فلا إشكال وإن طلب العامل بيعها فالظاهر عدم وجوب « 4 » إجابته « 5 » وإن احتمل « 6 » ربح فيه خصوصا إذا كان هو الفاسخ وإن طلبه المالك ففي وجوب إجابته وعدمه وجوه ثالثها التفصيل بين صورة كون مقدار رأس المال نقدا فلا يجب وبين عدمه فيجب لأن اللازم تسليم مقدار رأس المال كما كان عملا بقوله ع : على
--> ( 1 ) في القوّة اشكال والاحتياط لا يترك ( خوئي ) . مشكل إذا كان الفسخ لا لعذر ( قمّيّ ) . ( 2 ) بل ممنوع سواء وجد زبون أو كان الشيء في حدّ نفسه قيما نعم له بيع حصته لشركته مع المالك بعد ظهور الربح ( خ ) . ( 3 ) بل الأقوى الوجوب فإنه المعهود المتعارف وربما لا يقدر المالك على بيعه وانضاضه ( شريعتمداري ) ( 4 ) لا يبعد الوجوب ( خونساري ) . ( 5 ) الوجوب غير بعيد خصوصا فيما احتمل الربح ( شريعتمداري ) . ( 6 ) الأحوط الإجابة مع احتمال حصول الربح قبل البيع ( گلپايگاني ) .